وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التنفيذية
سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل
القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم تحت رقم 4800، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ، لتكون بالنص الآتي: ”توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيًا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة آلاف) ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى“.