موجات الحر تقتل 1180 شخصًا في إسبانيا
4 مزايا للرعي المنظم
عشرات القتلى والجرحى في حريق دار مسنين بولاية أميركية
غير مسرور.. مهلة من ترامب لبوتين 50 يومًا لوقف الحرب
القبض على مخالفَيْن لتهريبهم 17 كيلو قات في عسير
الزهور الموسمية في عسير تعزز جودة العسل وتحدد خصائصه الطبيعية
النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11213.59 نقطة
الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم تحت رقم 4800، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ، لتكون بالنص الآتي: ”توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيًا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة آلاف) ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى“.