مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن
سلمان للإغاثة يُسيّر الدفعة الـ 17 من الجسر البري الإغاثي لمساعدة الشعب السوري
اليوم أول الجوزاء والليلة كنة الثريا
توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم مع رياح وغبار على عدة مناطق
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد
16 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا
وظائف شاغرة بـ فروع شركة علم
وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم تحت رقم 4800، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ، لتكون بالنص الآتي: ”توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيًا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة آلاف) ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى“.