مسار كدانة.. وجهة ترفيهية مستدامة لسكان مكة المكرمة وزوارها
وزارة الرياضة تعلن عن إستراتيجية دعم الأندية
ولي العهد يهنئ السيدة سوشيلا كاركي
حساب المواطن: 4 أسباب لعدم صرف الدعم للمستفيد
ترامب خلال لقائه ستارمر في لندن: بوتين خذلني
شاهد روعة منظر الشلالات والسيول شرق الريث
المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر منصة أبشر
إطلاق كود المنصات بهوية اليوم الوطني السعودي الـ95
شفاعة أمير الباحة تنقذ رقبة مواطن قبل يوم من تنفيذ القصاص
العدل الدولية: اليوم الموعد النهائي لامتثال الكيان الإسرائيلي إنهاء وجوده بفلسطين
أكدت النيابة العامة أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا، نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل أربع سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، أو بإحداهما.
وأوضحت النيابة أن ذلك يأتي دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، في ضوء أحكام المادة (62/ 1) من نظام المرور.
وبحسب ما ذكرت النيابة، تعد حوادث السير تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو القيادة في اتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور أثناء الضوء الأحمر، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خاصةً إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 15 يومًا.