الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 87 عضوًا في النيابة العامة
الأبواب النجدية.. حرفةٌ تصون الهوية التراثية في سوق حائل الشعبي
التحنيط.. وسيلة علمية لتوثيق التنوع الأحيائي ودعم البحث والتعليم
إحباط محاولة تهريب أكثر من 42 كيلو شبو مُخبأة في خزان وقود بمنفذ جديدة عرعر
لوحة نادرة تجمع سور القرآن الكريم كاملة داخل رسم للحرم المكي في متحف البحر الأحمر
ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية
إيران تدعو مواطنيها إلى خفض استهلاك الكهرباء بعد الضربات الأمريكية
خطيب المسجد النبوي: تجنبوا جعل الطلاق وسيلة للحلف أو التهديد
خطيب المسجد الحرام: العلم بأسماء الله وصفاته من أشرف العلوم وأعظمها
طيران ناس يحتفي بالشاعر مسافر ويستذكر أبياته الخالدة عن أبها
ثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرار مجلس الوزراء بتعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية.
وأكد الصمعاني أن التعديلات على أنظمة التقاضي تأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وهو امتداد لمسيرة تطوير القضاء وتحديث آلياته وإجراءاته بما يجود العمل ويرفع من كفاءة الأداء.
وبيّن الدكتور الصمعاني أن تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية، يعزز من مسؤولية أطراف العملية القضائية، ويسهم في اختصار الكثير من الإجراءات.
وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي: المادة الخامسة والخمسون: ” إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها؛ فإذا انقضت (ستون) يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.
وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة، من تلقاء نفسها، باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.
المادة السادسة والخمسون: “إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى، وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام، فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا “.