أنشطة ندلب في الناتج المحلي غير النفطي تحقق نموًا بنسبة 39%
مركبة تدهس حشدًا في لوس أنجلوس وتصيب العشرات
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في عسير
السفارة لدى فيتنام للمواطنين: احذروا المنخفض المداري
المنافذ الجمركية تسجل 1541 حالة ضبط خلال أسبوع منها مخدرات وأسلحة
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل بيوت محمية وزراعة مائية في تبوك
الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم بـ47 مئوية والسودة 15
مجتمع وصل يختتم أسبوع المهارات الإعلامية بمجموعة ورش تخصصية
ضبط 23167 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية وإيوائية للنازحين من السويداء إلى درعا
أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي لـ ” المواطن ” أنه لا يحق للشركة فصل الموظف دون إنذار مسبق، إلا إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
وأضاف أنه لا يجوز الفصل إلا إذا لم يُؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراعِ -عمدًا- التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قِبَل صاحب العمل، الخاصة بسلامة العمل والعمال؛ بالرغم إنذاره كتابة، أو إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا، أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة أو إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يُقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل؛ على شرط أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وإذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، وإذا كان العامل معيّنًا تحت الاختبار، وإذا تَغيّب العامل دون سبب مشروع لأكثر من 20 يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية؛ على أن يسبق ذلك إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غياب 10 أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه 5 أيام في الحالة الثانية.
وكذلك إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، وإذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه هذا وفق (م/80) وهي لا تنطبق على الحالة المذكورة.
كلام القاضي جاء تعليقًا على مشكلة مواطن فصلته الشركة بعدما استخدم سيارته في إسعاف زوجته المريضة أثناء تمتعه بالإجازة.