الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها
تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية
لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة
اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء
النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة
في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك
لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.