رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا
حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصًا
الشؤون الاقتصادية يتخذ قرارات وتوصيات بشأن مشروع نظام التعليم العام وحماية المستهلك
رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95”
حماس تعلن رسميًا مقتل أبو عبيدة
فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة البيئية
سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم
الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة
انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.