“الدرعية” في يوم التأسيس.. مهد الدولة السعودية وانطلاقة أمجادها
العثور على جثث لمهاجرين إثر انقلاب قارب في اليونان
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزر سليمان
رابطةُ العالم الإسلامي تُدين بشدة تصريحاتِ السفير الأمريكي لدى حكومة الاحتلال
أمانة الطائف تكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا
23 فعالية وطنية وثقافية ضمن احتفاء أمانة تبوك بيوم التأسيس
مندوب المملكة لدى الجامعة العربية يقيم حفل إفطار رمضاني
يوم التأسيس.. الأسواق الشعبية بالباحة تجسد عمق الهوية الوطنية
أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.