مجلس الأمن يندد بجرائم قوات الدعم السريع في الفاشر
البنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير
الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود
إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني
غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل
وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025
لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938
ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.