أمطار الخير تواصل هطولها على المدينة المنورة
تعليق الدراسة الحضورية بكليات التدريب التقني بالمدينة المنورة
توضيح من إيجار بشأن نقل عداد الكهرباء
آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني
جامعة الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في رفحاء
لقطات لأمطار أملج الليلية
سلمان للإغاثة يوزّع 190 سلة غذائية للنازحين من بيت جن إلى ريف دمشق
تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمعهد المسجد النبوي
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بالمدينة المنورة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رفحاء والعويقيلة
علق المحامي محمد المري على حادث الشاب الذي أشهر السلاح على أحد مرافقيه وأجبره على الدخول في شنطة السيارة في حي لبن غرب مدينة الرياض.
وقال المري لـ”المواطن“: إن الجرائم التي قام بها الشخص الظاهر في المقطع هي إشهار السلاح الناري في غير ما خُصص له والتهديد بالقتل والخطف، وهذا يعد من قبيل الإفساد بالأرض وضرب من ضروب الحرابة وفق الآية (٣٣) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ والذي ينص على: “أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سوى وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى”. وتنظر في المحكمة الجزائية في الحقين العام والخاص.
وأضاف أن لكل واقعة ظروفاً مخفّفة ومشدّدة للعقوبة كسبق الإصرار والترصد، والقرابة إن وجدت، وتكوين عصابة في الإعداد للجرم إلخ.
واختتم “المري” بالقول بأن جميع ذلك معتبر في تقدير العقوبة، ولا يمكن حصر هذه الجرائم فقط بمجرد الاطلاع على الواقعة عبر التصوير المرئي، فعند النيابة والقضاء يتضح كل شيء.