انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة الليبية يصيب 16 شخصًا
طائرة هندية تنجو من كارثة محققة بعد اشتعال محركها
السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال
وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على نجران وتبوك
التدريب التقني: قبول 78 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان لأكثر من 600 شخص
درجات الحرارة في السعودية.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والباحة الأدنى
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي
الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر
علق المحامي محمد المري على حادث الشاب الذي أشهر السلاح على أحد مرافقيه وأجبره على الدخول في شنطة السيارة في حي لبن غرب مدينة الرياض.
وقال المري لـ”المواطن“: إن الجرائم التي قام بها الشخص الظاهر في المقطع هي إشهار السلاح الناري في غير ما خُصص له والتهديد بالقتل والخطف، وهذا يعد من قبيل الإفساد بالأرض وضرب من ضروب الحرابة وفق الآية (٣٣) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ والذي ينص على: “أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سوى وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى”. وتنظر في المحكمة الجزائية في الحقين العام والخاص.
وأضاف أن لكل واقعة ظروفاً مخفّفة ومشدّدة للعقوبة كسبق الإصرار والترصد، والقرابة إن وجدت، وتكوين عصابة في الإعداد للجرم إلخ.
واختتم “المري” بالقول بأن جميع ذلك معتبر في تقدير العقوبة، ولا يمكن حصر هذه الجرائم فقط بمجرد الاطلاع على الواقعة عبر التصوير المرئي، فعند النيابة والقضاء يتضح كل شيء.