الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول
رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان
وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي
جثة معلقة بمصر.. شاب يتخلص من حياته شنقاً على كوبري المظلات
العُلا ضمن القائمة النهائية لجوائز الإنتاج العالمية 2026 في فئة “مدينة الأفلام”
حرس الحدود بجازان يقبض على مواطن لتهريبه 60 كجم من القات المخدر
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الإسباني
هطول أمطار الخير على منطقة تبوك
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.