الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض
هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توضح ضوابط الرعي المحدثة
#يهمك_تعرف | مساند توضح آلية الخصم من أجر العامل المنزلي
“البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة
البرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة على لبنان محاولة جديدة لجر المنطقة لفوضى شاملة
تعادل الفيحاء والأهلي في دوري روشن
254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان
باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة
الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.