قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة الرياضة

الجمعة ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ الساعة ٤:٣٧ مساءً
قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة الرياضة

نشرت الجريدة الرسمية، أم القرى، في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 15-3-1441هـ الذي تضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

وجاء القرار كما يلي:

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47259 وتاريخ 21-8-1440هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم 004394-40-106 وتاريخ 24-5-1440هـ، وبرقية معالي وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم 22876 وتاريخ 13-8-1440هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 4-4-1438هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (553) وتاريخ 3-9-1438هـ، ورقم (248) وتاريخ 9-5-1440هـ.

وبعد الاطلاع على المحضـر رقم (1997) وتاريخ 18-11-1440هـ، والمذكرة رقم (161) وتاريخ 25-2-1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-40/58/د) وتاريخ 21-12-1440هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1536) وتاريخ 3-3-1441هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، بالصيغة المرافقة.

ثانيـــــاً: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 4-4-1438هـ.

ثالـثــــاً: استمرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الحالي في ممارسة اختصاصات مجلس إدارتها -بحسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (553) وتاريخ 3-9-1438هـ-، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقاً لأحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

رابعـــاً: تشكيل لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية، بمشاركة وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للرياضة، تتولى وضع القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة العامة للرياضة المزمع إخضاعهم لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

خامساً: تعديل ديباجة الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9-5-1440هـ، لتكون بالنص الآتي: ”1- تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية وإقامة الفعاليات الرياضية -التي تضعها الهيئة العامة للرياضة وفقاً لاختصاصاتها- الجزاءات الآتية:…“.

رئيس مجلس الوزراء