القبض على شخصين في القصيم لترويجهما أقراصًا ممنوعة
150 ريال غرامة وقوف المركبة بالأماكن غير المخصصة
5 مايو 1969.. عاصفة الأمس تكررت قبل 56 عامًا
سبب حالة الترقب في أسواق العقار
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية الأمير محمد بن سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.839 لغمًا عبر مسام في اليمن
نجوم الأهلي والهلال والنصر يسيطرون على التشكيلة المثالية بآسيا
إنشاء مدينة لزراعة اللوز والفواكه على مساحة تتجاوز نصف مليون متر بالباحة
ريال مدريد يتفق مع أنشيلوتي على فسخ التعاقد
سبب وفاة الفنان المصري نعيم عيسى
علق المحامي محمد المري على حادث الشاب الذي أشهر السلاح على أحد مرافقيه وأجبره على الدخول في شنطة السيارة في حي لبن غرب مدينة الرياض.
وقال المري لـ”المواطن“: إن الجرائم التي قام بها الشخص الظاهر في المقطع هي إشهار السلاح الناري في غير ما خُصص له والتهديد بالقتل والخطف، وهذا يعد من قبيل الإفساد بالأرض وضرب من ضروب الحرابة وفق الآية (٣٣) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ والذي ينص على: “أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سوى وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى”. وتنظر في المحكمة الجزائية في الحقين العام والخاص.
وأضاف أن لكل واقعة ظروفاً مخفّفة ومشدّدة للعقوبة كسبق الإصرار والترصد، والقرابة إن وجدت، وتكوين عصابة في الإعداد للجرم إلخ.
واختتم “المري” بالقول بأن جميع ذلك معتبر في تقدير العقوبة، ولا يمكن حصر هذه الجرائم فقط بمجرد الاطلاع على الواقعة عبر التصوير المرئي، فعند النيابة والقضاء يتضح كل شيء.