ريمونتادا مثيرة.. إنجلترا تُنهي حلم الكونغو الديمقراطية في كأس العالم
الدكتورة آمنة كاشقري تبرز دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في دعم التشخيص الطبي
حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
رسميًا.. فتح التقديم على النقل الداخلي عبر نظام نور
نائب أمير مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي شهيد طائرة أرامكو عبدالله الزلفي
إخماد حريق في مصفاة نفط بجنوب روسيا بعد 3 أيام من اندلاعه
دي فانس: المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وميونخ وبودابست ضمن وجهات صيف 2026
نيابةً عن أمير مكة المكرمة.. محافظ جدة يشهد حفل “فرح جدة 2026”
سعود بن عبدالعزيز بن فرحان يناقش مع المري إطلاق مبادرة “إكسبو صديق للتوحد”
علق المحامي محمد المري على حادث الشاب الذي أشهر السلاح على أحد مرافقيه وأجبره على الدخول في شنطة السيارة في حي لبن غرب مدينة الرياض.
وقال المري لـ”المواطن“: إن الجرائم التي قام بها الشخص الظاهر في المقطع هي إشهار السلاح الناري في غير ما خُصص له والتهديد بالقتل والخطف، وهذا يعد من قبيل الإفساد بالأرض وضرب من ضروب الحرابة وفق الآية (٣٣) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ والذي ينص على: “أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سوى وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى”. وتنظر في المحكمة الجزائية في الحقين العام والخاص.
وأضاف أن لكل واقعة ظروفاً مخفّفة ومشدّدة للعقوبة كسبق الإصرار والترصد، والقرابة إن وجدت، وتكوين عصابة في الإعداد للجرم إلخ.
واختتم “المري” بالقول بأن جميع ذلك معتبر في تقدير العقوبة، ولا يمكن حصر هذه الجرائم فقط بمجرد الاطلاع على الواقعة عبر التصوير المرئي، فعند النيابة والقضاء يتضح كل شيء.