الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
“سبيس إكس” تطلق سفينة الشحن “سيغنوس” إلى محطة الفضاء الدولية
ثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرار مجلس الوزراء بتعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية.
وأكد الصمعاني أن التعديلات على أنظمة التقاضي تأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وهو امتداد لمسيرة تطوير القضاء وتحديث آلياته وإجراءاته بما يجود العمل ويرفع من كفاءة الأداء.
وبيّن الدكتور الصمعاني أن تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية، يعزز من مسؤولية أطراف العملية القضائية، ويسهم في اختصار الكثير من الإجراءات.
وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي: المادة الخامسة والخمسون: ” إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها؛ فإذا انقضت (ستون) يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.
وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة، من تلقاء نفسها، باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.
المادة السادسة والخمسون: “إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى، وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام، فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا “.