ضبط 8943 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بينهم 8 متورطين بجرائم مخلة بالشرف
المركزي الروسي يرفع أسعار صرف الدولار واليوان ويُخفِّض اليورو أمام الروبل
“البيئة”: وفرة عالية من الأضاحي لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن
“سدايا” تفعّل مراكز عمليات متنقلة ذكية لدعم أعمال الحج والتحليل اللحظي
حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد
وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة
مبادرة “طريق مكة” تختتم أعمالها في 10 دول عبر 17 منفذًا
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم فحم في الصين إلى 90 شخصًا
طقس السبت.. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي لـ ” المواطن ” أنه لا يحق للشركة فصل الموظف دون إنذار مسبق، إلا إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
وأضاف أنه لا يجوز الفصل إلا إذا لم يُؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراعِ -عمدًا- التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قِبَل صاحب العمل، الخاصة بسلامة العمل والعمال؛ بالرغم إنذاره كتابة، أو إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا، أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة أو إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يُقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل؛ على شرط أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وإذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، وإذا كان العامل معيّنًا تحت الاختبار، وإذا تَغيّب العامل دون سبب مشروع لأكثر من 20 يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية؛ على أن يسبق ذلك إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غياب 10 أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه 5 أيام في الحالة الثانية.
وكذلك إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، وإذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه هذا وفق (م/80) وهي لا تنطبق على الحالة المذكورة.
كلام القاضي جاء تعليقًا على مشكلة مواطن فصلته الشركة بعدما استخدم سيارته في إسعاف زوجته المريضة أثناء تمتعه بالإجازة.