وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب
سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان
الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان
تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد
حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.