قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.