جبال غرب تبوك.. تكوينات صخرية شاهقة ورمال حمراء ترسم مشهدًا طبيعيًا فريدًا
ضبط محاسب قانوني ومنشأتين لمخالفات تتعلق بمزاولة المهنة دون ترخيص
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 1700 حالة
ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بحفاوة الاستقبال والخدمات المتكاملة المقدمة لهم
خطيب المسجد النبوي: الشاشات اختزلت مفهوم الترويح وأضعفت الروابط الأسرية
خطيب المسجد الحرام: إذا أحس المؤمن بأن الله معه آمن بأنه موصول بقوة لا تغلب
ضبط مواطن لتخييمه دون ترخيص في محمية الإمام فيصل
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين الرياض وحلب اعتباراً من أول أغسطس
ماجد المصري يخضع لجراحة دقيقة بالعين
الين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.