إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
الرميان: استراتيجية صندوق الاستثمارات تستهدف بناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة
تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر
صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
أكد النقيب ناصر بن مسلط العتيبي المتحدث الرسمي للجوازات في تصريح لـ” المواطن” أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، يعرض نفسه للعقوبة وفق الأنظمة.
وقال العتيبي إن العقوبات تتراوح ما بين السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
وحذر النقيب العتيبي أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية) مشيرًا إلى أنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان المدير وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
ودعا المتحدث الرسمي للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة.
وأوضح أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية (تسجيل هروب) آليًا من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، ولا يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب من “أبشر” وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا فقط من تقديم البلاغ وسيطبق بحق كل وافد يضبط وعليه بلاغ هروب العقوبات المنصوص عليها نظامًا التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل والمنع النهائي من دخول المملكة.