البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية
مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة
افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية
مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً
انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025
انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة
حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة
أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني
تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة
علق المحامي محمد المري على حادث الشاب الذي أشهر السلاح على أحد مرافقيه وأجبره على الدخول في شنطة السيارة في حي لبن غرب مدينة الرياض.
وقال المري لـ”المواطن“: إن الجرائم التي قام بها الشخص الظاهر في المقطع هي إشهار السلاح الناري في غير ما خُصص له والتهديد بالقتل والخطف، وهذا يعد من قبيل الإفساد بالأرض وضرب من ضروب الحرابة وفق الآية (٣٣) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ والذي ينص على: “أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سوى وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى”. وتنظر في المحكمة الجزائية في الحقين العام والخاص.
وأضاف أن لكل واقعة ظروفاً مخفّفة ومشدّدة للعقوبة كسبق الإصرار والترصد، والقرابة إن وجدت، وتكوين عصابة في الإعداد للجرم إلخ.
واختتم “المري” بالقول بأن جميع ذلك معتبر في تقدير العقوبة، ولا يمكن حصر هذه الجرائم فقط بمجرد الاطلاع على الواقعة عبر التصوير المرئي، فعند النيابة والقضاء يتضح كل شيء.