انتهاء صلاحية إعفاء شحنات النفط الروسي من العقوبات الأمريكية
رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأمم المتحدة ترحب بتمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
وزارة الحج والعمرة تعلن تقويم موسم العمرة لعام 1448هـ
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر
رئيس الشؤون الدينية يدعو ضيوف الرحمن إلى اغتنام شرف الزمان والمكان والالتزام بالتعليمات
وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى المحافظة على بطاقة “نسك” والاستفادة من خدماتها
الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي “إيبولا” في هذه الدول
مآذن المسجد النبوي.. شواهد معمارية تصدح بنداء الأذان
علق المحامي محمد المري على حادث الشاب الذي أشهر السلاح على أحد مرافقيه وأجبره على الدخول في شنطة السيارة في حي لبن غرب مدينة الرياض.
وقال المري لـ”المواطن“: إن الجرائم التي قام بها الشخص الظاهر في المقطع هي إشهار السلاح الناري في غير ما خُصص له والتهديد بالقتل والخطف، وهذا يعد من قبيل الإفساد بالأرض وضرب من ضروب الحرابة وفق الآية (٣٣) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ والذي ينص على: “أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سوى وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى”. وتنظر في المحكمة الجزائية في الحقين العام والخاص.
وأضاف أن لكل واقعة ظروفاً مخفّفة ومشدّدة للعقوبة كسبق الإصرار والترصد، والقرابة إن وجدت، وتكوين عصابة في الإعداد للجرم إلخ.
واختتم “المري” بالقول بأن جميع ذلك معتبر في تقدير العقوبة، ولا يمكن حصر هذه الجرائم فقط بمجرد الاطلاع على الواقعة عبر التصوير المرئي، فعند النيابة والقضاء يتضح كل شيء.