صندوق إثراء لدعم الأفلام يستعرض فرص التمويل ويبدأ استقبال طلبات الصنّاع
الأشجار النادرة والمُعمرة.. تاريخٌ حي في ذاكرة مصر
وزير الخارجية التركي: سياسة نتنياهو تدعم الفوضى والحرب والإبادة
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 2300 شخص
السودان.. العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر
ريمونتادا مثيرة.. إنجلترا تُنهي حلم الكونغو الديمقراطية في كأس العالم
الدكتورة آمنة كاشقري تبرز دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في دعم التشخيص الطبي
حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
رسميًا.. فتح التقديم على النقل الداخلي عبر نظام نور
نائب أمير مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي شهيد طائرة أرامكو عبدالله الزلفي
علق المحامي محمد المري على حادث الشاب الذي أشهر السلاح على أحد مرافقيه وأجبره على الدخول في شنطة السيارة في حي لبن غرب مدينة الرياض.
وقال المري لـ”المواطن“: إن الجرائم التي قام بها الشخص الظاهر في المقطع هي إشهار السلاح الناري في غير ما خُصص له والتهديد بالقتل والخطف، وهذا يعد من قبيل الإفساد بالأرض وضرب من ضروب الحرابة وفق الآية (٣٣) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ والذي ينص على: “أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سوى وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى”. وتنظر في المحكمة الجزائية في الحقين العام والخاص.
وأضاف أن لكل واقعة ظروفاً مخفّفة ومشدّدة للعقوبة كسبق الإصرار والترصد، والقرابة إن وجدت، وتكوين عصابة في الإعداد للجرم إلخ.
واختتم “المري” بالقول بأن جميع ذلك معتبر في تقدير العقوبة، ولا يمكن حصر هذه الجرائم فقط بمجرد الاطلاع على الواقعة عبر التصوير المرئي، فعند النيابة والقضاء يتضح كل شيء.