إقفال طرح مايو من برنامج الصكوك المحلية بـ 4.081 مليارات ريال
القبض على شخصين في مهد الذهب لترويجهما مواد مخدرة
المتطوعون والمتطوعات بمنفذ الوديعة.. عطاءٌ وتفانٍ في خدمة حجاج بيت الله الحرام
المدني: 25 مركزًا موسميًّا في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة خلال الحج
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن قيام مقدم الخدمة الصحية بإلزام المؤمن له بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقدًا لحين ورود موافقة شركة التأمين، إجراءٌ يخالفُ اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، وشدد المجلس بأنه لا يترتب على المؤمن له المغطى بمنافع وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة دفع أي مبالغ مالية عند تلقي خدمات الرعاية الصحية عدا نسبة التحمل المتفق عليها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك أن المجلس ومن خلال آلياته الرقابية رصد عددًا من التجاوزات بقيام بعض مقدمي خدمات الرعاية الصحية بإلزام المؤمن لهم بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقدًا لحين ورود موافقة شركة التأمين، وقد تم إحالتهم إلى لجنة مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، مشددًا على مقدمي خدمات الرعاية الصحية ضرورة التقيّد بالتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن وتقديم الرعاية الصحية للمؤمن لهم بحسب ما ورد باللائحة التنفيذية التي تنصُ على أن الحالات التي تحتاج طلب موافقةٍ هي: المعالجة في عيادة خارجية في حال كانت تكلفة العلاج لمرةٍ واحدة تزيد على (500) ريال أو حالات التنويم، وحالات اليوم الواحد والعمليات الجراحية للحالات.
مؤكدً أن الحالات الطارئة الإسعافية يتم علاجها مباشرة ولا تحتاج إلى موافقة مسبقة من جانب شركة التأمين، على أن يقوم مقدم الخدمة الصحية بإبلاغ شركة التأمين خلال 24 ساعة من استقبال الحالة، وأضاف إلى أنّ مدّة (60) دقيقة هي الفسحة الزمنية الأقصى المتاحة للرد بشأن طلب التغطية التأمينية وإنجاز المعاملة بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية وأن تأخر وصول رد شركة التأمين الصحي لأكثر من 60 دقيقة يكون بمثابة الموافقة على تغطية نفقات الخدمة الصحية وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، كما أنّ مقدمي الخدمات الصحية ملزمون بالرد على أي استفسارات أو ملاحظات من قِبَل شركات التأمين الصحي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة من وقت استلامها.
وحثَّ المعارك المؤمن لهم على أهمية الاطلاع والتعرّف على حقوقهم التأمينية والوقوف على المنافع التي نصّ عليها نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال بالمجلس، المخصصة للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد: 920001177 البوابة الإلكترونية: (هنا) البريد الإلكتروني: [email protected] وتطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس: cchiksa