السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر
صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا
الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين
مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند
وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز معاقبة أي شخص إلا بوجود نص قانوني يجرم العمل الذي قام به.
وقالت النيابة في بيان مقتضب لها إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبعد إجراء تحقيق ومحاكمة عادلة، متوَّجة بتمتع المتهم بكافة الحقوق والضمانات المكفولة شرعاً والمقررة نظاماً.
وأوضحت النيابة العامة أن ذلك وفق المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية.
وفي وقت سابق أوضحت النيابة العامة أن نظام الإجراءات الجزائية راعى ولائحته التنفيذية طبيعة وخصوصية القضايا الجزائية فكفل في هذا الشأن للمجني عليه حق تحريك الدعوى الجزائية الخاصة برفعها أمام المحكمة المختصة مباشرة، وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام.