أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4333 قتيلًا
إنجلترا تعبر النرويج بعد التمديد وتبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026
الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران
موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة
علماء يبتكرون “المطارق الجزيئية” لمحاربة الأورام السرطانية ميكانيكيًا
وفاة طفلين وإنقاذ أكثر من 15 شخصًا إثر غرق عبارة في سوريا
هجمات إيرانية على البحرين وقطر والإمارات والكويت وعُمان والأردن
وفاة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام
الأرجنتين تعبر سويسرا بثلاثية وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026
نوهت هيئة حقوق الإنسانب بقرار وزير العدل إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ واقتصاره على منع التعامل المالي فقط.
وأشارت حقوق الإنسان إلى أن هذا القرار سيسهم في معالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم و الصحة و العمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
كما نوهت الهيئة بالضوابط المقررة للحبس التنفيذي، ولا تزال تسعى لضمان عدم تأثيره على مستوى تمتع الأفراد وأسرهم بحقوقهم.
وكان وزير العدل أنهى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، طبقًا لنظام التنفيذ.
كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.
كما أقر الدكتور الصمعاني تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين، أو مجموع الديون، مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
وأقر وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: “مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي”.
وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغًا بذلك.
في حين قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.