متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة
فيصل بن فرحان يصل إلى تركيا
وزارة الحج والعمرة: لا حج دون تصريح رسمي
سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
فلكية جدة: ظهور المذنب PanSTARRS في سماء فجر غد
هيئة الأدب تختتم مشاركة السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره الأمريكي
الدور السعودي مفتاح التهدئة وإعادة التوازن للمشهد اللبناني
الرئيس اللبناني: نشكر السعودية على المساهمة في وقف إطلاق النار
الجوازات تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ
نشرت النيابة العامة التدابير التي تُفرض على الحدث إذا لم يكن متمًا (الخامسة عشرة) من عمره حال تورطه في ارتكاب فعل أو أفعال معاقب عليها.
وقالت النيابة العامة : إذا لم يكن الحدث متمًا (الخامسة عشرة من عمره) وقت ارتكاب فعله أو أفعاله المعاقب عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
وأضافت النيابة العامة أنه إذا كان الحدث متمًا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكاب فعل أو أفعال معاقب عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
وتابعت أنه للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلًا أو أفعالًا معاقبًا عليها وهو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 10 من نظام الأحداث، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
وأشار النيابة إلى أنه تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية المتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث، ويجوز للمحكمة في أي وقت فرض تدبير، أو أكثر، أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.
