محكمة إماراتية ترفض وصاية أم على ابنتها وتثبت ولاية الجد

الأحد ٥ يناير ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠١ صباحاً
محكمة إماراتية ترفض وصاية أم على ابنتها وتثبت ولاية الجد

قضت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في محاكم رأس الخيمة، برفض دعوى مستأنفة (أم حاضنة – خليجية) بتعيينها وصية على ابنتها القاصر (ثماني سنوات) من أجل حفظ وإدارة واستثمار أموالها، التي ورثتها عن والدها المتوفى، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من المستأنفة شكلاً وبرفضه موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة الابتدائية.

وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى المقدمة من المدعية (الأم الحاضنة)، بتعيينها وصية على ابنتها القاصر وألزمتها بالرسوم والمصروفات، وأجرة المحاماة، كما قضت بتثبيت المدعى عليه (جدها) ولياً شرعياً على الطفلة القاصر، وعلى التركات والمواريث، وأمرته بتقوى الله في الطفلة، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المستأنفة، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف الأحوال الشخصية، مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بقبول الدعوى والحكم بتعيينها وصية على ابنتها القاصر، وأن يكون لها الحق في حفظ وإدارة واستثمار أموالها. وجاء في صحيفة الاستئناف أنه لا يوجد مبرر لرفض دعوى الأم بطلب تعيينها وصية على ابنتها القاصر، وأنه لم يثبت أنها أساءت التصرف في أموالها أو خالفت أحكام القانون.

وأوضحت أن الحكم المستأنف جاء مشوباً بالفساد في الاستدلال لأنه ارتكن في حكمة إلى المذكرة المقدمة من المستأنف ضده، دون الوقوف على حقيقة الواقعة أن الممتلكات والأموال، من سيارات ومنزل وعدد من الرخص التجارية، كانت للمتوفى والد الطفلة القاصر، وأنه كان على المحكمة الوقوف على ما إذا كان المستأنف ضده محافظاً على تلك الأموال أو قام بتبديدها، وأنه في حال إخلاله بأحد شروط الأمانة فإنه يصبح متنازعاً عليها.

وأضافت أنها أعلم بحاجات ابنتها القاصر ومستلزماتها، وتتوافر فيها جميع الشروط العامة لتعيينها وصية عليها، لافتة إلى أن المستأنف ضده كان متعنتاً في استكمال ما تحتاج إليه الصغيرة من أموالها، ويرفض صرف أي مبالغ مالية لها نكاية في المستأنفة، نظراً إلى النزاعات القضائية الدائرة بينهما.

وطلبت المحامية عن المستأنف ضده (الجد ولي المحضونة)، بعدم قبول صحيفة دعوى الاستئناف لخلوها من الأسباب التي قد تتناول من الحكم المطعون، مطالبة بتأييد حكم أول درجة، لعدم توافر أي من شروط الوصاية، ولأن الطلب الذي قدمته المستأنفة لم تطلبه في صحيفة الدعوى التي أقامتها أمام محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات القانونية.

وقضت المحكمة، بعد النظر في القضية، بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بمصروفات الاستئناف وأتعاب المحاماة.