القبض على شخصين في القصيم لترويجهما أقراصًا ممنوعة
150 ريال غرامة وقوف المركبة بالأماكن غير المخصصة
5 مايو 1969.. عاصفة الأمس تكررت قبل 56 عامًا
سبب حالة الترقب في أسواق العقار
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية الأمير محمد بن سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.839 لغمًا عبر مسام في اليمن
نجوم الأهلي والهلال والنصر يسيطرون على التشكيلة المثالية بآسيا
إنشاء مدينة لزراعة اللوز والفواكه على مساحة تتجاوز نصف مليون متر بالباحة
ريال مدريد يتفق مع أنشيلوتي على فسخ التعاقد
سبب وفاة الفنان المصري نعيم عيسى
بيّنت النيابة العامة، الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة، في توضيح لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
الحالة الثانية:
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجع تأثيرها في مسار التحقيق.
الحالة الثالثة:
إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.