هطول أمطار الخير على منطقة جازان
بوتين يرد على رسالة زيلينسكي بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
كأس العالم 2026.. كريستيانو رونالدو يقترب من موندياله السادس
زيلينسكي يدعو بوتين لعقد لقاء مباشر وإنهاء الحرب
وكالة الطاقة الذرية: لا يمكننا التحقق من برنامج إيران النووي
بريطانيا وفرنسا تقودان مهمة لتطهير مضيق هرمز من الألغام
مطار الطائف الدولي يُنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الكويتي
هيئة التراث: العثور على 1700 أثرٍ في ميقات الجحفة الأثري
وزير الصناعة: السعودية تسعى لدور محوري في التعدين والمعادن
بيّنت النيابة العامة، الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة، في توضيح لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
الحالة الثانية:
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجع تأثيرها في مسار التحقيق.
الحالة الثالثة:
إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.