تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي
سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية
الاتحاد يكسب الخلود بأربعة أهداف دون مقابل في دوري روشن
21 مليون شخص يعانون الجوع الحاد في السودان
الفتى سيف في ضيافة تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمه بزيارة الرياض
تحويلة مرورية بتقاطع الثمامة مع طريق الملك عبدالعزيز بالرياض
ألفابت تتجاوز آبل وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف إنفيديا
الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى
حل المجلس الانتقالي قرار مفصلي يجسد نضج المشهد الجنوبي ووحدته
بيّنت النيابة العامة، الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة، في توضيح لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
الحالة الثانية:
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجع تأثيرها في مسار التحقيق.
الحالة الثالثة:
إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.