السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر
صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا
الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين
مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند
وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا
بيّنت النيابة العامة، الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة، في توضيح لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
الحالة الثانية:
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجع تأثيرها في مسار التحقيق.
الحالة الثالثة:
إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.