وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان
ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام
مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور
رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء
وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
الشيوخ الأمريكي يفشل مجددًا في تمرير التمويل والإغلاق الحكومي يتواصل
رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة: معرض الرياض للكتاب يحتضن أكبر فعالية ثقافية بالعالم العربي
معرض الدفاع العالمي 2026.. تكامل دفاعي تقوده الخبرة والشراكات النوعية
لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على شفا الطائف
السعودية تستعرض جهودها في التنمية المستدامة خلال إكسبو 2025 أوساكا
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز معاقبة أي شخص إلا بوجود نص قانوني يجرم العمل الذي قام به.
وقالت النيابة في بيان مقتضب لها إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبعد إجراء تحقيق ومحاكمة عادلة، متوَّجة بتمتع المتهم بكافة الحقوق والضمانات المكفولة شرعاً والمقررة نظاماً.
وأوضحت النيابة العامة أن ذلك وفق المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية.
وفي وقت سابق أوضحت النيابة العامة أن نظام الإجراءات الجزائية راعى ولائحته التنفيذية طبيعة وخصوصية القضايا الجزائية فكفل في هذا الشأن للمجني عليه حق تحريك الدعوى الجزائية الخاصة برفعها أمام المحكمة المختصة مباشرة، وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام.