حملة الراجحي تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لموسم 1447 هـ
قتلى بإطلاق نار في تكساس
مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم بسلطنة عُمان
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى المساء
النفط يرتفع لليوم الثالث مع تصاعد المخاوف على الإمدادات
مسجد أبو بكر الصديق.. إرث إسلامي وتاريخي في المدينة المنورة
التصعيد الإقليمي يعطل الخدمات الإنسانية في غزة ويقيد الحركة في الضفة
توقعات طقس السعودية اليوم: أمطار رعدية على 6 مناطق
أسعار الذهب اليوم تواصل مكاسبها مع ارتفاع الطلب
متحدث الدفاع: اعتراض وتدمير 8 مسيَّرات بالقرب من مدينتَي الرياض والخرج
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز معاقبة أي شخص إلا بوجود نص قانوني يجرم العمل الذي قام به.
وقالت النيابة في بيان مقتضب لها إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبعد إجراء تحقيق ومحاكمة عادلة، متوَّجة بتمتع المتهم بكافة الحقوق والضمانات المكفولة شرعاً والمقررة نظاماً.
وأوضحت النيابة العامة أن ذلك وفق المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية.
وفي وقت سابق أوضحت النيابة العامة أن نظام الإجراءات الجزائية راعى ولائحته التنفيذية طبيعة وخصوصية القضايا الجزائية فكفل في هذا الشأن للمجني عليه حق تحريك الدعوى الجزائية الخاصة برفعها أمام المحكمة المختصة مباشرة، وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام.