مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي
كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا
الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب
انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا
السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي
ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية
المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025
تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا
المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز معاقبة أي شخص إلا بوجود نص قانوني يجرم العمل الذي قام به.
وقالت النيابة في بيان مقتضب لها إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبعد إجراء تحقيق ومحاكمة عادلة، متوَّجة بتمتع المتهم بكافة الحقوق والضمانات المكفولة شرعاً والمقررة نظاماً.
وأوضحت النيابة العامة أن ذلك وفق المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية.
وفي وقت سابق أوضحت النيابة العامة أن نظام الإجراءات الجزائية راعى ولائحته التنفيذية طبيعة وخصوصية القضايا الجزائية فكفل في هذا الشأن للمجني عليه حق تحريك الدعوى الجزائية الخاصة برفعها أمام المحكمة المختصة مباشرة، وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام.