حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
فهد الطبية توضح أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير
اختتام مناورات تمرين “ميدوزا 14” بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية
الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة
السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي
“الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.