زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية
أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء
ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025
السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple
وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض
تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض
تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم
عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025
إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.