قبة ذهبية لحماية أمريكا
قصة مؤثرة لحاج بنغلاديشي يؤدي مناسك الحج نيابة عن والدته المتوفاة
بريطانيا تعلّق محادثات التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي
مصر.. إغلاق عيادة تجميل وزراعة شعر يديرها طبيب مزيف
إدارة ترامب ترحل مهاجرين إلى جنوب السودان
باريس تعلن الحرب على أعقاب السجائر
جديد غوغل.. ذكاء اصطناعي متطور للبحث على الإنترنت
وفاة 26 فلسطينيًا خلال 24 ساعة جراء الجوع والحرمان من العلاج في قطاع غزة
القبض على قطة حاولت إدخال المخدرات إلى سجن في كوستاريكا
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الأرجنتين
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.