الترتيبات التنظيمية لـ10 هيئات جديدة تابعة لوزارة الثقافة

الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٠ الساعة ٤:٣٦ مساءً
الترتيبات التنظيمية لـ10 هيئات جديدة تابعة لوزارة الثقافة

المواطن – الرياض

نشرت الجريدة الرسمية، أم القرى، في عدد اليوم قرار مجلس الوزراء حول مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئات (الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، والأزياء).

وجاء القرار كما يلي:

قرار رقم (398) وتاريخ 10-6-1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملين الواردتين من الديوان الملكي برقم 48206 وتاريخ 25-8-1440هـ، ورقم 12125 وتاريخ 22-2-1441هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 00471 وتاريخ 20-8-1440هـ، في شأن طلب سموه حل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة مع استمرار قطاع الفنون الغنائية بممارسة مهماته، وتفويض سموه بممارسة اختصاصات مجلس الإدارة، والمشتملة على برقيات صاحب السمو وزير الثقافة رقم 00786 ورقم 00787 ورقم 00788 ورقم 00789 ورقم 00790 ورقم 00791 ورقم 00792 ورقم 00793 ورقم 00794 ورقم 00795 ورقم 00796 المؤرخة في 21-11-1440هـ، في شأن مشروعات الترتيبات التنظيمية للهيئات الآتية: (الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء).

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئات المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (35577) وتاريخ 19-7-1439هـ، ورقم (36747) وتاريخ 24-7-1439هـ .

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للثقافة، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 19-7-1440هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2241) وتاريخ 27-12-1440هـ، والمحاضر رقم (436) وتاريخ 5-4-1441هـ، ورقم (543) وتاريخ 22-4-1441هـ، ورقم (783) وتاريخ 9-6-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصيتين رقم (49-41/12/د) وتاريخ 15-4-1441هـ، ورقم (3-41/16/د) وتاريخ 21-5-1441هـ، والمحضر رقم (41/46/م) وتاريخ 28-5-1441هـ، المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4366) وتاريخ 10-6-1441هـ .

يقرر ما يلي:

أولاً : إنشاء الهيئات الآتية:

1- هيئة الأدب والنشر والترجمة.

2- هيئة المتاحف.

3- هيئة التراث.

4- هيئة الأفلام.

5- هيئة المكتبات.

6- هيئة فنون العمارة والتصميم.

7- هيئة الموسيقى.

8- هيئة المسرح والفنون الأدائية.

9- هيئة الفنون البصرية.

10- هيئة الأزياء.

وذلك وفقاً لترتيباتها التنظيمية المرافقة لهذا القرار.

ثانيـــــاً: تفويض سمو وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار بممارسة اختصاصات مجالس الإدارة المنصوص عليها في ترتيباتها التنظيمية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة حسب الأحوال.

ثالـثــــاً: تنقل من الجهات الحكومية ذات العلاقة جميع المهمات والمسؤوليات المتعلقة باختصاصات كل من هيئات: ( الموسيقي، والمسرح والفنون الأدائية، والأفلام، والأدب ، والنشر، والترجمة، والتراث، والمكتبات، والمتاحف، وفنون العمارة والتصميم) إلى كل منها، بحسب اختصاصاتها الواردة في ترتيباتها التنظيمية و المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وتستمر تلك الجهات في ممارسة المهمات والمسؤوليات المتعلقة باختصاصات تلك الهيئات- المذكورة آنفاً- بالتنسيق مع الهيئة ذات العلاقة، وذلك إلى حين مباشرة تلك الهيئات لمهماتها ومسؤولياتها، ويكون لمجلس إدارة كل منها تحديد ما ستباشره وفقاً لجاهزيتها بحسب تقديره، والرفع عما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية.

رابعــاً: تشكل لجنة من : وزارة الثقافة، والهيئة المعنية التي ستنقل إليها المهمات والمسؤوليات، والجهة الحكومية ذات العلاقة، لوضع آلية لتنفيذ ما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار تتضمن إمكانية إبرام مذكرات تفاهم، وذلك بما لا يخل بالنشاط الذي سينقل وأوضاع الممارسين له. وعلى اللجنة العمل على معالجة ما قد يظهر من إشكالات حيال نقل تلك المهمات والمسؤوليات. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حيال ذلك فيتم الرفع عنه إلى لجنة تشكل من سمو وزير الثقافة والوزير المعني، لمعالجة ذلك.

خامساً: تشكل لجنة فنية من: وزارة الثقافة، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والجهة الحكومية ذات العلاقة، لنقل ما يلزم من (موظفين، ووظائف شاغرة ومشغولة، ومرافق، وممتلكات، ووثائق، ومخصصات مالية) من الجهات الحكومية التي ستتأثر بما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار إلى أي من الهيئات المشار إليها في ذلك البند.

سادساً: قيام مجلس إدارة كل هيئة من الهيئات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار بإعداد مشروع تنظيم للهيئة، في ضوء ما ورد في ترتيباتها التنظيمية، وما قد يظهر من إشكالات عند ممارستها لتلك المهمات والمسؤوليات، والرفع عنه إلى وزارة الثقافة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثمانية عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذا القرار، على أن يتضمن المشروع تحديد العلاقة بين الوزارة والهيئة وكذلك المهمات والمسؤوليات التي ستتولاها كل من الوزارة والهيئة بحسب طبيعة النشاط.

سابعــاً: قيام وزارة الثقافة بالآتي:

1- إعداد اللوائح المالية والإدارية الموحدة الخاصة بالهيئات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار بالتنسيق معها، على أن تتضمن تلك اللوائح الأحكام المتعلقة بتقديم الخدمات المشتركة في مجال الموارد البشرية والمالية والمشتريات وتقنية المعلومات وغيرها، بما يمكن تلك الهيئات من أداء أعمالها بكفاية وفاعلية، وأن يصدر سمو وزير الثقافة تلك اللوائح بصفته رئيساً لمجالس إدارتها.

2- تعيين مراقب مالي داخلي أو أكثر للهيئات.

3- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر بحسب الحاجة) للهيئات، من المرخص لهم رسمياً بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها التشغيلية السنوية وتقاريرها المالية الختامية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخ منها، وذلك دون إخلال باختصاص الديوان بالرقابة على حسابات وعمليات أي من تلك الهيئات.

4- تضمين مشروعات الميزانية التشغيلية السنوية للهيئات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وتقاريرها الختامية والسنوية، في مشروع ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي وتقريرها السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

5- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات -بالتنسيق مع من تراه- التي قد تتأثر بإنشاء الهيئات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح تعديل القائم منها بما يتفق مع ذلك، والرفع بما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثمانية عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذا القرار، على أن يكون إقرار التعديلات لاحقاً لصدور مشروعات التنظيمات للهيئات أو يتزامن معها.

ثامنــــاً: لا يخل ما ورد في الترتيبات التنظيمية- المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاختصاصات والبرامج القائمة لدى كل من : وزارة التعليم ، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجهات التابعة لأي منها، على أن تقوم تلك الجهات- بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة المختصة بالقطاع الفرعي – عند الترخيص لما يرتبط بالقطاعات الثقافة الفرعية المستحدثة.

تاسعـاً: يتم الاتفاق بين سمو وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات- المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- ومعالي وزير المالية، على وضع الآليات المناسبة التي تمكن تلك الهيئات من الاستفادة- لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار- من جميع إيرادتها المتحققة مما يأتي:

1- المقابل المالي للأعمال والخدمات.

2- المقابل المالي للتراخيص.

3- عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة.

عاشـراً: إنهاء عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة، المُشكل بناءً على الأمرين الساميين رقم (35577) وتاريخ 19-7-1439هـ، ورقم (36747) وتاريخ 24-7-1439هـ، وتفويض سمو وزير الثقافة بممارسة صلاحيات مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الواردة في المادة (السادسة) من تنظيم الهيئة- الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 25-2-1439هـ – وذلك اعتباراً من تاريخ هذا القرار إلى حين إلغاء الهيئة وتنظيمها، ومباشرة الهيئات – المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- لأعمالها وتعيين أعضاء مجالس إدارتها.

رئيس مجلس الوزراء