طيران ناس يتصدر عالميًا موثوقية التشغيل لأسطول طائرات A320neo
تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية
الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية
ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها
قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.