التدريبات البدنية تساعد على الإقلاع عن التدخين
#يهمك_تعرف | حساب المواطن: إضافة تابع في 10 يونيو تُدرج ضمن أهلية أغسطس
الجيش الأميركي: استهدفنا الدفاعات الجوية والصواريخ والمسيرات الإيرانية
المرور: ترك مسافة آمنة يقلل مخاطر الحوادث على الطرق
الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من إيران
موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية على الشرقية
ترامب: وفاة ليندسي غراهام طبيعية ولا علاقة لها بنظريات المؤامرة
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق
سكون الطبيعة وبريق النجوم يرسمان مشهدًا ليليًا آسرًا في محمية الإمام تركي
ضبط مخالف لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.