بنك الجزيرة يوافق على زيادة رأس المال بـ أسهم مجانية درجات الحرارة اليوم .. مكة 40 مئوية والسودة 11 أسئلة سهلة عن فلسطين وإجاباتها إيداع دعم سكني لا يزال قائمًا تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس طريقة تغيير الساعة في مصر على التوقيت الصيفي استقرار أسعار النفط اليوم لمى السهلي تفوز بجائزة فيصل بن بندر للتميّز والإبداع ألغاز للأذكياء مع الحل رابط حساب المواطن.. طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.