“البيئة” تدعو لترشيد استهلاك المياه خلال فصل الصيف
عطل تقني يضرب منصتي فيسبوك وإنستغرام في عدة دول
حرس الحدود ينفذ مبادرة لتنظيف قاع البحر في منطقة مكة المكرمة
توقف شبه كامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز
مبابي هداف كأس العالم بـ10 أهداف.. وميسي يحتفظ بفرصة المنافسة
طرح 60 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
الداخلية تطبق إصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمها بمدد تبدأ من ثلاثة أشهر
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تتصدى لعدة اعتداءات جوية إيرانية
#يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: إتاحة 70 خدمة رقمية عبر تطبيق توكلنا
القوات الأمريكية تستهدف سواحل إيران الجنوبية
المواطن – الرياض
كشفت النيابة ضوابط تفتيش المتهمين أو الأشخاص المقبوض عليهم والحالات التي يجوز فيها التفتيش.
وقالت النيابة العامة: في الأحوال التي يسوغ فيها نظاماً تفتيش المتهم يكون ذلك في نطاق الجريمة ويشمل جسده وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال وما يحمله من أشياء منقولة ووسيلة نقله وكل ما يحوزه المتهم أو يحرزه أو يهيمن عليه، ويصح هذا التفتيش يدوياً أو آلياً أو بهما معاً.
وفي وقت سابق شددت النيابة العامة على ضرورة التقيد بقواعد وإجراءات تفتيش المساكن في الحالات التي حددها النظام.
وقالت النيابة العامة: يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه، أما إذن تفتيش غير المساكن من عضو النيابة المختص مكاناً ونوعاً ولا تزيد مدته عن ٧ أيام ويكون إزاء جريمة قد وقعت.
وتابعت: ويجب أن يُطلع صاحب المسكن على أمر التفتيش وأن يكون الدخول من الباب ما أمكن مشيراً إلى أن الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم يحظون بحق الحماية الجنائية.
وتابعت النيابة العامة القول إن هذه الأعيان وما هو متصل بها تتمتع بحرمة يجب صيانتها، فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يبينها النظام.
ولفتت إلى أن حرمة الأشخاص تمتد إلى جسده وملابسه وماله وما يحمل من أمتعة، فيما تشمل حرمة المسكن كل ما هو مسوّر أو محاط بأي حاجز أو معدّ لاستعماله مأوى.