هطول أمطار الخير على منطقة جازان
بوتين يرد على رسالة زيلينسكي بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
كأس العالم 2026.. كريستيانو رونالدو يقترب من موندياله السادس
زيلينسكي يدعو بوتين لعقد لقاء مباشر وإنهاء الحرب
وكالة الطاقة الذرية: لا يمكننا التحقق من برنامج إيران النووي
بريطانيا وفرنسا تقودان مهمة لتطهير مضيق هرمز من الألغام
مطار الطائف الدولي يُنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الكويتي
هيئة التراث: العثور على 1700 أثرٍ في ميقات الجحفة الأثري
وزير الصناعة: السعودية تسعى لدور محوري في التعدين والمعادن
المواطن – الرياض
شددت النيابة العامة على ضرورة التقيد بقواعد وإجراءات تفتيش المساكن في الحالات التي حددها النظام.
وقالت النيابة العامة : يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه، أما إذن تفتيش غير المساكن من عضو النيابة المختص مكانًا ونوعًا ولا تزيد مدته عن ٧ أيام ويكون إزاء جريمة قد وقعت.
وتابعت : ويجب أن يُطلع صاحب المسكن على أمر التفتيش وأن يكون الدخول من الباب ما أمكن.
وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة أن الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم يحظون بحق الحماية الجنائية.
وتابعت النيابة العامة القول إن هذه الأعيان وما هو متصل بها تتمتع بحرمة يجب صيانتها، فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يبينها النظام.
ولفتت إلى أن حرمة الأشخاص تمتد إلى جسده وملابسه وماله وما يحمل من أمتعة، فيما تشمل حرمة المسكن كل ما هو مسوّر أو محاط بأي حاجز أو معدّ لاستعماله مأوى.
