هيئة الأدب تختتم مشاركة السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره الأمريكي
الدور السعودي مفتاح التهدئة وإعادة التوازن للمشهد اللبناني
الرئيس اللبناني: نشكر السعودية على المساهمة في وقف إطلاق النار
الجوازات تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ
القبض على مواطن بتبوك لترويجه الحشيش والأفيون والإمفيتامين
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
منظومة النقل والخدمات اللوجستية تكمل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1447هـ
التجارة تحجب متجرًا إلكترونيًا استغل صورًا شخصية لرموز الدولة للتسويق لمنتجاته التجارية
للعام الثامن.. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة طريق مكة عبر 17 منفذًا في 10 دول
المواطن – الرياض
شددت النيابة العامة على ضرورة التقيد بقواعد وإجراءات تفتيش المساكن في الحالات التي حددها النظام.
وقالت النيابة العامة : يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه، أما إذن تفتيش غير المساكن من عضو النيابة المختص مكانًا ونوعًا ولا تزيد مدته عن ٧ أيام ويكون إزاء جريمة قد وقعت.
وتابعت : ويجب أن يُطلع صاحب المسكن على أمر التفتيش وأن يكون الدخول من الباب ما أمكن.
وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة أن الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم يحظون بحق الحماية الجنائية.
وتابعت النيابة العامة القول إن هذه الأعيان وما هو متصل بها تتمتع بحرمة يجب صيانتها، فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يبينها النظام.
ولفتت إلى أن حرمة الأشخاص تمتد إلى جسده وملابسه وماله وما يحمل من أمتعة، فيما تشمل حرمة المسكن كل ما هو مسوّر أو محاط بأي حاجز أو معدّ لاستعماله مأوى.
