الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
تباين أسعار النفط وسط غموض الإمدادات
رسالة تحذير من آبل لغروك
طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة اليوم
إطلاق خدمة حاج بلا حقيبة لنقل أمتعة الحجاج من بلدانهم
أمطار ورياح على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% خلال مارس
أمانة جازان تطرح 14 فرصة استثمارية في الدائر
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.