حالة مطرية على نجران تستمر حتى الـ 11 مساء حساب المواطن يوضح طريقة الاعتراض لحل مشكلة غير مؤهل وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة ارتفاع أرباح تداول 122% إلى 201.5 مليون ريال بالربع الأول أمطار غزيرة وسيول تغمر شوارع ليلى في الأفلاج تراجع أرباح لوبريف الفصلية 46% إلى 239 مليون ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية أرامكو تتربع على عرش أفضل 10 علامات تجارية بالشرق الأوسط 2024 البنوك العالمية تتسابق لحجز مقرها الإقليمي في الرياض
المواطن – الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، أن العامل أيضاً يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وتابعت الهيئة أنه إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، كما أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.