إحباط تهريب 26,109 أقراص مممنوعة و12 كيلو حشيش في جازان
المدينة المنورة تسجل أداءً اقتصاديًّا متصاعدًا وجاذبية استثمارية واعدة
تحول جديد في مستقبل كاسيميرو
وحدات الأمراض المعدية المتنقلة تصل إلى المشاعر المقدسة
وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن
وظائف شاغرة في طيران الرياض
وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
حلا شيحة ترتدي الحجاب مجددًا
إطلاق الإثرائي الميداني بعدة لغات لإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
المواطن – الرياض
شددت النيابة العامة على ضرورة التقيد بقواعد وإجراءات تفتيش المساكن في الحالات التي حددها النظام.
وقالت النيابة العامة : يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه، أما إذن تفتيش غير المساكن من عضو النيابة المختص مكانًا ونوعًا ولا تزيد مدته عن ٧ أيام ويكون إزاء جريمة قد وقعت.
وتابعت : ويجب أن يُطلع صاحب المسكن على أمر التفتيش وأن يكون الدخول من الباب ما أمكن.
وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة أن الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم يحظون بحق الحماية الجنائية.
وتابعت النيابة العامة القول إن هذه الأعيان وما هو متصل بها تتمتع بحرمة يجب صيانتها، فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يبينها النظام.
ولفتت إلى أن حرمة الأشخاص تمتد إلى جسده وملابسه وماله وما يحمل من أمتعة، فيما تشمل حرمة المسكن كل ما هو مسوّر أو محاط بأي حاجز أو معدّ لاستعماله مأوى.