مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11303 نقاط
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
استشارات تعليمية ومبادرات نوعية في جناح تعليم الرياض بالمعرض الدولي للمدارس
250 مظلة متحرّكة مزوّدة بـ 436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء في ساحات المسجد النبوي
كويكب بحجم منزل يقترب من الأرض بسرعة هائلة
تطبيقات التواصل الاجتماعي تتصدر مشهد الاستخدام الرقمي في السعودية
اصطفاف القمر والزهرة وزُحل فجر الخميس
وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق
قبة ذهبية لحماية أمريكا
قصة مؤثرة لحاج بنغلاديشي يؤدي مناسك الحج نيابة عن والدته المتوفاة
صدر أمر ملكي، تضمن أنه يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.
ونشرت الصحيفة الرسمية “أم القرى” في عددها رقم (4824) بتاريخ 3 شعبان 1441هـ نص الأمر الملكي، الذي جاء فيه:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعـد الاطـلاع علـى الـنظام الأسـاسـي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم (أ/90) بتــاريخ 1412-8-27هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.