قبة ذهبية لحماية أمريكا
قصة مؤثرة لحاج بنغلاديشي يؤدي مناسك الحج نيابة عن والدته المتوفاة
بريطانيا تعلّق محادثات التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي
مصر.. إغلاق عيادة تجميل وزراعة شعر يديرها طبيب مزيف
إدارة ترامب ترحل مهاجرين إلى جنوب السودان
باريس تعلن الحرب على أعقاب السجائر
جديد غوغل.. ذكاء اصطناعي متطور للبحث على الإنترنت
وفاة 26 فلسطينيًا خلال 24 ساعة جراء الجوع والحرمان من العلاج في قطاع غزة
القبض على قطة حاولت إدخال المخدرات إلى سجن في كوستاريكا
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الأرجنتين
صدر أمر ملكي، تضمن أنه يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.
ونشرت الصحيفة الرسمية “أم القرى” في عددها رقم (4824) بتاريخ 3 شعبان 1441هـ نص الأمر الملكي، الذي جاء فيه:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعـد الاطـلاع علـى الـنظام الأسـاسـي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم (أ/90) بتــاريخ 1412-8-27هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.