النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية مساسٌ بالنظام العام
هيئة العقار تُصدر جدول تصنيف مخالفات أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر
محافظ الأحساء يفتتح منتدى أفضل الممارسات في تصميم المساجد
5 تنبيهات مهمة لتعزيز السلامة العامة خلال الأجواء الممطرة
الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية
الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا
فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين
بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن
رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة
نهاية مروعة لنجم هوليوود روب راينر وزوجته.. الجاني ابنهما
صدر أمر ملكي، تضمن أنه يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.
ونشرت الصحيفة الرسمية “أم القرى” في عددها رقم (4824) بتاريخ 3 شعبان 1441هـ نص الأمر الملكي، الذي جاء فيه:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعـد الاطـلاع علـى الـنظام الأسـاسـي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم (أ/90) بتــاريخ 1412-8-27هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.