الداخلية: السجن والغرامة لمن يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول
رشاد العليمي: حماية سيادة اليمن واجب وطني دستوري لا يقبل التهاون
أمريكا تعلن عن استخدام سلاح جديد لأول مرة في ضرباتها ضد إيران
أمير الحدود الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية
البيوت الطينية في ثول.. ذاكرة المكان التي نسجتها القرون على ساحل البحر الأحمر
مواد كتابة الوحي في العهد النبوي.. شواهد تاريخية بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في تبوك
#يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: تجديد الرخص التجارية إلكترونيًّا عبر منصة بلدي
ولي العهد يعزي هاتفيًا أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الإيرانية
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد) في مجمله مع إرجاء التصويت النهائي عليه لجلسة غد الأربعاء.
وأشار المجلس إلى أنه قد انتظم مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولي جاءت باستبدال نصي المادتين (4/ فقرة 1) و (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بنصين جديدين لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة، والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلًا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) لتضم في تشكيلها بعض القضاة من القضاء العسكري، وذلك لما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن والمواطنين.
المادة الثانية: أضافت بنودًا جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه تناولت بعض التدابير الهامة بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على النحو الوارد بالمادة.
يذكر أن إجمالي حالات كورونا في مصر بلغ 3,333 توفي منهم 250 فيما تماثلت 821 حالة للشفاء.