مجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولة
النائب العام يصدر قرارًا بتكليف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة
بدء أعمال السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في منطقة الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فرنسا
ضبط مواطن رعى 49 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدًا
تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة
البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتدعو المواطنين إلى الحذر
من بين 47 فريقاً.. إبداعثون بريدة يعلن المتأهلين للنهائيات والخميس موعد الحسم
التدريبات البدنية تساعد على الإقلاع عن التدخين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إضافة المادة “41” إلى لائحتها في نظام العمل مؤخرًا، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى استقرار سوق العمل في المملكة، ودعم المنشآت والعاملين فيها.
وقيّد القرار استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل، الواردة في الفقرة 5 من المادة 74 من نظام العمل، حيث ألزم صاحب العمل قبل استخدامها على الاتفاق مع العامل على 3 خيارات، وهي الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو الاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، أو الاتفاق على استخدام الإجازة دون أجر لما لايزيد عن 20 يوما في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لمدة 6 أشهر منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية.
كما وضع القرار حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه لاتسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت أنه قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ومن ذلك نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، وبالتالي المنشأة التي حصلت على ساند لايمكنها فصل السعوديين وفقاً للقوة القاهرة، أما المنشأة التي لم تقدم أو تستفد من ساند فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق القوة القاهرة.
وتختص المحاكم العمالية في النظر في قضايا الفصل، وصاحب العمل الذي سيلجأ للقوة القاهرة عليه الإثبات أمام المحاكم العمالية -في حال اعتراض العمال- أنه التزم بهذا القرار ، وإثبات عرض الخيارات المحددة في القرار على للعاملين ورفضهم قبل أي فصل بمبرر القوة القاهرة.