إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة
التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر
مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
قال هشام العسكر المستشار القانوني المتخصص في أنظمة الشركات والأوراق المالية والباحث في الشؤون الاقتصادية إنه لا يمكن القول بأن قضية المعجل قد انتهت بصدور الأحكام السابقة سواء المتعلقة بالحق العام بالسجن والغرامة أو صدور بعض الأحكام المتعلقة بمرحله الاكتتاب فهي قضية متشعبة ولا تزال هنالك أطراف بالدعوى.
قرار بالتعويض للمستثمرين في "المعجل" فما هي الخلفية القانونية وهل انتهت القضية؟ #تداول pic.twitter.com/81mXvI8T7p
قد يهمّك أيضاً— العربية Business (@AlArabiya_Bn) April 29, 2020
وفي سابقة في تاريخ السوق السعودية، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف بتعويض المتضررين في الدعوى الجماعية المرفوعة من مجموعة من المستثمرين المتضررين من المخالفات المرتكبة على أسهم شركة مجموعة محمد المعجل ممن اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها في السوق المالية السعودية في العام 2008.
وقال العسكر هنالك المتضررون من المخالفات التي وقعت بعد عملية الاكتتاب، وهنالك أيضًا المساهمون وحملة الأسهم ومن قاموا بالشراء إلى اليوم الأخير قبل تعليق السهم، فجميعهم لهم الحق بإقامة دعوى التعويض وفق النظام المعمول به، وخاصة أن جميع أركان التعويض متوفرة، وفقًا لـ”العربية”.
وأضاف: “هناك خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، لهذا فمن المتوقع أن نسمع في قادم الأيام بدعوى جماعية أخرى وأحكام إضافة للأحكام السابقة”.
وأشار العسكر إلى أن المخالفات التي وقعت في قضية المعجل كانت على مرحلتين، وهي مرحلة الاكتتاب بالأسهم وتشمل كل شخص اكتتب أو اشترى أسهمًا قبل نشر أول قوائم مالية لها في السوق. ويحق لمن تضرر من هذه المخالفة في ذلك الوقت التقدم بالانضمام للدعوى الجماعية على من سبق إدانتهم الثابتة بمخالفات الفقرة ألف من المادة الـ49 في نظام السوق المالي والمادة 7 من سلوكيات السوق المالي لارتكاب المدعى عليهم تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضللًا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة أثناء مرحلة الاكتتاب وهي علاوة الإصدار.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية وتتعلق بالمرحلة اللاحقة للاكتتاب وقد صدر قرار ابتدائي من لجنة الفصل بإدانة المدعى عليهم بما هو منسوب إليهم من مخالفات في الفترة اللاحقة للاكتتاب وهذا ما يعني أن هناك إمكانية مستقبلًا لإقامة دعوى جماعية للمتضررين في الفترة اللاحقة”.
وأضاف العسكر: “تنظيم الدعوى الجماعية يتيح تطوير وتسهيل إجراءات التقاضي للمتعاملين بالأوراق المالية ويقلل تكاليف التقاضي وعدم تكبد صغار المستثمرين أي أعباء مالية، كما أن الدعوى الجماعية تختصر الجهد والمدة الزمنية بأيسر الآليات الممكنة لكنها لا تمنع التقدم بالدعوى من قبل شخص منفرد لو تطلب الأمر ذلك”.