قفزة في سوق الأسهم السعودية والمؤشر يرتفع 1%
أمطار غزيرة وسيول على منطقة عسير حتى الثامنة
الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في دول الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 9 مسيرات إيرانية
الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية طويق
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية الهيلينية
تسهيلات استثنائية بتوجيهات القيادة.. مغادرة دون رسوم لحاملي التأشيرات المنتهية
شاطئ الشعيبة.. وجهة سياحية واعدة تعزّز مسارات السياحة الاستكشافية والتاريخية
تمديد تأشيرات الزيارة والعمرة والخروج النهائي المنتهية حتى 18 أبريل
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وزارة الداخلية تباشر معالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية اعتبارًا من 25 / 2 / 2026 م
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميمًا للمحاكم كافة يتضمن تبليغ المحاكم للقرار الصادر من المحكمة العليا ونصُّه أن: على المحاكم -في سياق عقوبة الجلد التعزيرية- الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.
وأوضح التعميم أن هذا المبدأ أُقر بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية وما صاحب ذلك من آثار، ووفقًا لاختصاص المحكمة الوارد في المادة الـ13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا ومنها: “تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء”.