تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري
حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024
السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي
موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد
إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح
رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
بعد تأجيل لسنوات.. التضخم يقفز بأسعار طرق إيطاليا السريعة في 2026
مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو نصف قرن
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – اليوم قرار وزير المالية محمد الجدعان الخاص بتعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وينص قرار وزير المالية رقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441هـ على ما يلي:
إن وزير المالية بعـد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ – الاستقالة.
ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية