ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قصر اليمامة بالرياض
أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
لقطات من انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض
رئاسة الحرمين تعزز المسار الإثرائي الاعلامي في المحيط الإسلامي بعدة لغات
حديث جانبي بين ولي العهد وترامب
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطار الملك خالد بالرياض
لقطات لطائرة الرئيس الأميركي ترامب أثناء تحليقها في الأجواء السعودية
طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصل إلى الرياض
الفالح: نعمل على تعميق استثمارات السعودية في أميركا إلى 600 مليار دولار
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – اليوم قرار وزير المالية محمد الجدعان الخاص بتعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وينص قرار وزير المالية رقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441هـ على ما يلي:
إن وزير المالية بعـد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ – الاستقالة.
ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية