ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب غربي إيران
الأمن السيبراني يطلق خدمة التصيد الإلكتروني للجهات الوطنية
فتح باب التأهيل لمشاريع توزيع الغاز الطبيعي في جدة وسدير والخرج
ملكية الرياض تستضيف مسرحية ويكد لأول مرة بالشرق الأوسط
تدفقات غير مسبوقة لسد النهضة تهدد السودان بالغرق
رينارد يعلن قائمة الأخضر استعدادًا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026
وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية
التحالف الإسلامي يطلق دورة لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في محاربة تمويل الإرهاب
الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا تحتفي باليوم الوطني الـ95
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/ 2/ 1439هـ، والخاص بإعطاء النيابة العامة حق الإفراج المؤقت عن أي موقوف في جرائم الإرهاب.
وجاء في نص الأمر الملكي الكريم ما يلي:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (220-41) بتاريخ 9/ 10/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (637) بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا: الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/ 2/ 1439هـ- لتكون بالنص الآتي:
”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يُخشى هربه أو اختفاؤه“.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود