في الشوط الأول.. الشباب يتفوق على الرياض
تعادل القادسية والوحدة في الشوط الأول
13 ناديًا بدوري روشن يحصل على الرخصة المحلية والآسيوية
الاتحاد يسعى لحسم اللقب رسميًا ضد الرائد
صراع البقاء يشعل مباريات دوري روشن
جامعة الفيصل تنظّم جلسة حوارية لتعزيز المرونة النفسية لدى المراهقين
أمام القادسية.. الوحدة يسعى للهروب من الهبوط
بيع ماسة جنوب أفريقية في مزاد بأكثر من 21 مليون دولار
الشباب لا يخسر ضد الرياض
الأرصاد يطلع 48 جهة على الظواهر الجوية المحتملة في موسم حج 1446هـ
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/ 2/ 1439هـ، والخاص بإعطاء النيابة العامة حق الإفراج المؤقت عن أي موقوف في جرائم الإرهاب.
وجاء في نص الأمر الملكي الكريم ما يلي:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (220-41) بتاريخ 9/ 10/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (637) بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا: الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/ 2/ 1439هـ- لتكون بالنص الآتي:
”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يُخشى هربه أو اختفاؤه“.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود