السعودية تعزي الجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 87 عضوًا في النيابة العامة
الأبواب النجدية.. حرفةٌ تصون الهوية التراثية في سوق حائل الشعبي
التحنيط.. وسيلة علمية لتوثيق التنوع الأحيائي ودعم البحث والتعليم
إحباط محاولة تهريب أكثر من 42 كيلو شبو مُخبأة في خزان وقود بمنفذ جديدة عرعر
لوحة نادرة تجمع سور القرآن الكريم كاملة داخل رسم للحرم المكي في متحف البحر الأحمر
ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية
إيران تدعو مواطنيها إلى خفض استهلاك الكهرباء بعد الضربات الأمريكية
خطيب المسجد النبوي: تجنبوا جعل الطلاق وسيلة للحلف أو التهديد
خطيب المسجد الحرام: العلم بأسماء الله وصفاته من أشرف العلوم وأعظمها
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/ 2/ 1439هـ، والخاص بإعطاء النيابة العامة حق الإفراج المؤقت عن أي موقوف في جرائم الإرهاب.
وجاء في نص الأمر الملكي الكريم ما يلي:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (220-41) بتاريخ 9/ 10/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (637) بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا: الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/ 2/ 1439هـ- لتكون بالنص الآتي:
”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يُخشى هربه أو اختفاؤه“.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود