حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 “السعودية” في جدة
نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، في عددها الـ4836، قرارات مجلس الوزراء الخاصة تعديل المادة الخامسة والثلاثين من نظام القضاء.
وجاء في نص القرار ما يلي:
قرار رقم (635) وتاريخ 17/ 10/ 1441هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50482 وتاريخ 1/ 9/ 1441هـ، المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 55219 وتاريخ 27/ 8/ 1440هـ في شأن مراجعة حكم المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام القضاء واقتراح تعديلها.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ.
وبعد الاطـلاع على المحضـر رقم (324) وتاريخ 13/ 3/ 1441هـ، والمذكرة رقم (405) وتاريخ 21/ 5/ 1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47-41/17/د) وتاريخ 5/ 6/ 1441هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (181-36) وتاريخ 22/ 8/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6737) وتاريخ 25/ 9/ 1441هـ.
يقرر:
الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام القضاء- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ- لتكون بالنص الآتي: ”يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلًا على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدًّا) في الفقه وأصوله“.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء