تفاصيل 14 أمرًا ملكيًا.. محمد بن عبدالعزيز أميرًا لجازان وإيناس العيسى نائبًا لوزير التعليم
ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع
مجمع الملك سلمان للغة العربية يتسلم جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محمد بن ناصر أمير جازان من منصبه وتعيين محمد بن عبدالعزيز
إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا
ضبط 6 وافدات لممارستهن الدعارة في شقة سكنية بالرياض
الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي بعد وصولهما إلى الرياض
أمطار غزيرة مستمرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء
إحباط تهريب 200 كيلو قات في عسير
مساند: إكمال خدمة نقل الخدمات تصل إلى مدة أقصاها 23 يومًا
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – اليوم قرار وزير المالية محمد الجدعان الخاص بتعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وينص قرار وزير المالية رقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441هـ على ما يلي:
إن وزير المالية بعـد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ – الاستقالة.
ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية