ضخة الرطوبة ينذر بأمطار غزيرة على مصايف السعودية
ضبط 6677 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
الأمطار ترسم لوحات جمالية في سماء وجبال عسير
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا
مسام ينزع 1.140 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح في ينبع
جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية
جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون
رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة
تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – اليوم قرار وزير المالية محمد الجدعان الخاص بتعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وينص قرار وزير المالية رقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441هـ على ما يلي:
إن وزير المالية بعـد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ – الاستقالة.
ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية