ضبط مواطن رعى 35 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز
بوطبيلة يحيي ليالي رمضان في تونس.. تقليد شعبي يعكس روح الشهر المبارك
الأمن البيئي يضبط مخالفين لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة
نقش الحناء في جازان.. عادة رمضانية تضفي البهجة على أول تجربة لصيام الفتيات الصغيرات
هلال رمضان يزيّن سماء السعودية في مشهد فلكي بديع
إدارات المرور تعتمد تنظيم دخول الشاحنات إلى جدة خلال شهر رمضان
رياح شديدة على منطقة حائل
سفارة السعودية في مصر تُنفّذ إخلاءً طبيًا لمواطنين حالتهما حرجة إلى المملكة
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا
941 جولة ميدانية و65 ألف طن نفايات ضمن خطة أمانة المدينة المنورة في رمضان
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – اليوم قرار وزير المالية محمد الجدعان الخاص بتعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وينص قرار وزير المالية رقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441هـ على ما يلي:
إن وزير المالية بعـد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ – الاستقالة.
ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية