Superfan في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوحّد المجتمعات العالمية في قلب الرياض
معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك
وزراء خارجية 24 دولة يدعون إلى تحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا
مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا جنائية بينها إيقاف 28 موظفًا بالداخلية ووزارة الدفاع لتسهيل الحج غير النظامي
التين الشوكي يُنعش حركة الأسواق في عسير ويعزز الإقبال السياحي
فهد بن سلطان للمحافظين: دوركم مهم في نقل الصورة الحقيقية لمشاعر المواطنين وخدمتهم
3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي
إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/ 2/ 1439هـ، والخاص بإعطاء النيابة العامة حق الإفراج المؤقت عن أي موقوف في جرائم الإرهاب.
وجاء في نص الأمر الملكي الكريم ما يلي:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (220-41) بتاريخ 9/ 10/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (637) بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا: الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/ 2/ 1439هـ- لتكون بالنص الآتي:
”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يُخشى هربه أو اختفاؤه“.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود