الأخضر يتدرّب في أوستن ويختتم غدًا تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026
جورجيا ميلوني ترد على ترامب: لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدًا
بواكير التمور بنجران تنشط الحركة الاقتصادية بالمنطقة
عسير تُروى.. فعالية تجمع الإعلام والرياضة والثقافة لإبراز جمال المنطقة
ملكية الرياض: تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الإمام عبدالله بن سعود
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني
السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مطار نيامي الدولي
وصول قافلة مساعدات جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة
أمانة جدة تغلق موقعًا مخالفًا وتتلف 1330 كيلو تبغ
دعم سعودي جديد لليمن بقيمة 224 مليون ريال لتوفير الرواتب والخدمات الأساسية
نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، في عددها الـ4836، قرارات مجلس الوزراء الخاصة تعديل المادة الخامسة والثلاثين من نظام القضاء.
وجاء في نص القرار ما يلي:
قرار رقم (635) وتاريخ 17/ 10/ 1441هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50482 وتاريخ 1/ 9/ 1441هـ، المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 55219 وتاريخ 27/ 8/ 1440هـ في شأن مراجعة حكم المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام القضاء واقتراح تعديلها.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ.
وبعد الاطـلاع على المحضـر رقم (324) وتاريخ 13/ 3/ 1441هـ، والمذكرة رقم (405) وتاريخ 21/ 5/ 1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47-41/17/د) وتاريخ 5/ 6/ 1441هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (181-36) وتاريخ 22/ 8/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6737) وتاريخ 25/ 9/ 1441هـ.
يقرر:
الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام القضاء- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ- لتكون بالنص الآتي: ”يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلًا على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدًّا) في الفقه وأصوله“.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء